تعريف الشريعة و خصائصها ( لفائدة طلبة الفصل الاول )
www.fsjes-marrakech.ahlamontada.com :: منتدى طلبة القانون باللغة العربية :: محاضرات الفصل الأول : شعبة القانون (يشاهده 142زائر)
صفحة 1 من اصل 1
تعريف الشريعة و خصائصها ( لفائدة طلبة الفصل الاول )
بلقلم الطالب : رشيد شحور
~ الشريعة : هي ما شرعه الله لعباده المسلمين من أحكام و قواعد ونظم لإقامة الحياة العادلة وتصريف مصالح الناس و أمنهم في العقائد والعبادات و الأخلاق والمعاملات ونظم الحياة في شعبها المختلفة لتنظيم علاقة الناس بربهم وعلاقات بعضهم ببعض و تحقيق سعادتهم في الدنيا و الآخرة .
~ خصائص الشريعة .
1~ الربانية : المراد بربانية الشريعة أن مصدرها هو الله سبحانه وتعالى ، وهي تختلف بذلك عن كل الشرائع والقوانين الوضعية التي مصدرها الإنسان أو جماعة من الناس .
2~ الشمولية : أي ان الشريعة نظام شامل يستوعب جميع مناحي الحياة ، وتعني الشمولية أيضا أن الشريعة الإسلامية وجهت خطابها بدون تمييز إلى كل المكلفين أينما كانوا و في أي زمن وجدوا .
3~ الوسطية : معناها ان الشريعة الإسلامية تتصف بالإتزان و الإعتدال في جميع مناحيها ، و في جميع المواضيع التنظيمية للحياة ، مصداقا لقوله تعالى ‘‘ وكذلك جعلناكم أمة وسطا ‘‘ .
ومن مظاهر الوسطية في الشريعة ، تنصيصها على الإنفاق الدي هو وسط بين البخل و التدبير .
4~ المثالية والواقعية : تتجلى مثالية الشريعة في كونها تسعى لإبلاغ الإنسان أعلى مستوى ممكن من الكمال ، و تتمتل واقعيتها في عدم إغفالها لواقع الإنسان و طبيعته .
~ مثالية الشريعة الإسلامية : تتحقق هذه المثالية بجعل تصرفات الإنسان و أفعاله تتماشى وفق الأحكام و المبادىء التي جاء بها الإسلام ، أي عدم مخالفتها للشريعة الإسلامية .
~ واقعية الشريعة الإسلامية : من مزايا الشريعة الإسلامية الواقعية ، فهي لم تغفل الواقع ولم تهمله ، فشرعت ما يتناسب مع أهوائه و ميولاته و غرائزه ، ومن تجليات واقعية الشريعة الإسلامية :
~ مراعاة الغريزة الفطرية ، من خلال تشريعها للزواج سبيلا مشروعا لقضاء الشهوة ، وإباحتها كسب المال مراعاة لغريزة حب التملك .
~ اقرار نظام العقوبات وعدم الاكتفاء بالوازع الديني أو الأخلاقي لان من الناس من لا يكفيه الوعض و الارشاد ، ولا يردعه إلا عقوبة مشروعة تمنعه من العودة مرة أخرى للجريمة .
5~ ثبات الشريعة و مرونتها : تتميز الشريعة بكونها تجمع بين صفتي الثبات و المرونة و التطور ، فالأحكام الشرعية نوعان :
~ أحكام ثابتة وهي لا تقبل التغير و لا التطور ، وردت فيها نصوص قطعية الثبوت و الدلالة فلا مجال فيها للإجتهاد ولا تتأثر بتغير الزمان و المكان و لا بالأعراف و التقاليد فمن هده الأحكام مثلا ضرورة معاشرة الأزواج لبعضهما بالمعروف فهده قاعدة في الشريعة لن تتغير .
~ أحكام متغيرة وهي أمور قابلة للتجديد ، ويجوز فيها الإجتهاد و البحث والرأي لمن كان مؤهلا للإجتهاد .
‘‘ أتمنى أن يكون هدا التلخيص المتواضع قد نال إعجابكم في القريب العاجل إن شاء الله سوف يكون هناك المزيد من التلخيصات في مختلف المواد و في مختلف الفصول إن شء الله ، بالتوفيق للجميع ‘‘
مواضيع مماثلة
» تعريف القانون التجاري المغربي و أسس نشأته
» مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية
» محاضرات في المدخل الى الشريعة، للأستاذ : بنعبد الله
» مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية : مصادر الفقه الإسلامي
» علم الإجرام - تعريف و نشأة علم الإجرام وتطوره
» مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية
» محاضرات في المدخل الى الشريعة، للأستاذ : بنعبد الله
» مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية : مصادر الفقه الإسلامي
» علم الإجرام - تعريف و نشأة علم الإجرام وتطوره
www.fsjes-marrakech.ahlamontada.com :: منتدى طلبة القانون باللغة العربية :: محاضرات الفصل الأول : شعبة القانون (يشاهده 142زائر)
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى